الشيخ علي كاشف الغطاء

121

شرح خيارات اللمعة

قال المصنّف : ( ولابدّ فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معيّن ) المراد بالجنس إمّا معناه المنطقي ويدخل ذكر النوع تحت ذكر الوصف ، أو يراد به الحقيقة النوعيّة كما عبّروا به في باب الربا . ويراد بالوصف ذكر الصنف والأمر في ذلك سهل بعد وضوح المعنى المراد ولهذا أنّ الأصحاب منهم من اقتصر على ذكر الجنس ( 1 ) ومنهم من اقتصر على الوصف ( 2 ) ومنهم من جمع بينهما ( 3 ) . وأيّما كان فلابدّ من ذكر الجنس والوصف بمقدار يدفع الغرر ، ويختلف الحال فيه باشتراط تأخير التسليم وعدمه ، وبه يحصل الفرق بين هذا النوع والسلم ، ولا يضرّ فيه استقصاء الأوصاف دون السلم . وما ادّعاه بعضهم من الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم في المقام ( 4 ) ممنوع . والدليل على أصل الحكم الإجماع عامّاً وخاصّاً محصّلا ومنقولا نقلا مستفيضاً ، ودخوله تحت نواهي الغرر الشرعي . والظاهر أنّ دائرة الغرر الشرعي أضيق من العرفي ، فإنّ النقود مثلا إذا تساوت وزناً وصرفاً ورغبة لابدّ فيها من ذكر النوع والصنف وإن لم يترتّب على ذلك الغرر العرفي . ومن هنا منعنا من رائج المعاملة وإن لم تختلف في أفراده الرغبات ، فذكر الجنس والوصف لابدّ منه ، فلو لم يذكر الجنس كأن يقول : بعتك ما في كمّي ، أو لم يصف أو وصف وصفاً لا يرفع الجهالة للاقتصار فيه أو لكونه غير معلوم لأحد المتعاقدين أو لكون السلعة لا يوضحها الوصف كاللآلي ونحوها ، بطل . ولا يلزم الاستقصاء في الأوصاف وربّما أخلّ في بعض الأحوال .

--> ( 1 ) كالعلاّمة في التذكرة ، راجع ج 1 ص 468 س 39 . ( 2 ) كالعلاّمة أيضاً في التذكرة ، راجع ج 1 ص 467 س 31 . ( 3 ) السرائر 2 : 241 ، المبسوط 2 : 76 . ( 4 ) راجع التذكرة 1 : 467 س 30 - 31 .